سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
488
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و بهرتقدير از نظر ما اقوى همان مناط و ملاكى است كه متأخرين بيان نموده يعنى بايد تفريط و عدم آن را ميزان حكم بضمان و عدمش قرار داد . قوله : او حملا لها على ذلك : ضمير در [ لها ] به روايت راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] اعتبار تفريط مىباشد . قوله : بل اجماع الاصحاب : يعنى بل العمل على اجماع الاصحاب . قوله : خرج الحكم عليه : يعنى حمل الحكم بالضمان على التفريط متن : و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء ضمان حصته ، لأنه حفظ و ضيعوا روى ذلك أبو جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه و هو مشكل على إطلاقه ، فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ، و من ثم أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية . و يمكن حملها على ما لو عقله و سلمه إليهم ففرطوا ، أو نحو ذلك و الأقوى ضمان المفرط منهم ، دون غيره ، و الرواية حكاية في واقعة محتملة للتأويل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : درباره شترى كه مشتركا متعلق به چهار نفر بوده و يكى از ايشان حيوان را بسته و پس از آن حيوان در چاهى افتاد و دست و پايش شكست روايت شده كه شركاء حصه و سهم آن يكنفر را ضامن هستند زيرا وى از مال حفاظت نمود و آن را بست ولى ديگران آن را ضايع و تباه ساختند .